ابن أبي جمهور الأحسائي
270
عوالي اللئالي
وينام ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 25 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا رضاع بعد فطام " ( 3 ) . ( 26 ) وروى أيوب بن نوح في الصحيح ، قال : كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام . امرأة أرضعت بعض ولدي ، هل يجوز أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب لا يجوز ذلك ( لان ولدها صارت بمنزلة ولدك ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 27 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن رجل
--> ( 1 ) التهذيب ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه حديث 13 . وفي الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 2 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث 7 و 11 ، باختلاف يسير في ألفاظهما . ( 2 ) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات . وان بها يحصل التحريم . ودلت على أن المراد بالرضعة ، الرضعة الكاملة التي يحصل بها ري المرتضع وترك الرضاع من نفسه . وذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقق الرضعة ، بل بناءا على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع ، ينام بعده ، فالمقصود من ذكره ليس إلا ليعرف به أنه لا بد من كمال الرضعة وتمامية حصولها ، ليصدق عليها اسمها عرفا ( معه ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ، حديث 11 وتمام الحديث ( ولا يتم بعد احتلام ) . ورواه المناوي في كنوز الحقايق في حرف ( لا ) نقلا عن ابن عساكر . ( 4 ) التهذيب ، كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، حديث 32 . ( 5 ) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده ، واخوة الأولاد بمنزلة الأولاد ، وقد حرم من الرضاع ما حرم من النسب . وبمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف ، وباقي الأصحاب على عدم التحريم لأصالة الحل . ولان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه ، فيمكن حمل النهي على الكراهية ، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية ( معه ) .